الآخوند الخراساني

122

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

للنزاع فيهما معلّلا بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعيّة فيه ( 1 ) ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّداً .

--> ( 1 ) أي : فيما إذا كان الوصف أخصّ من وجه في مورد افتراقهما معاً .